الشيخ علي پناه الاشتهاردي

42

مدارك العروة

[ 1 ] وربما تحمل على محامل أخر : وكيف كان لا إشكال في صحّة وبرأيه المنوب عنه إذا لم يكن ما عليه مقيّدا بخصوصيّة الطريق المعيّن . [ 2 ] إنّما الكلام في استحقاقه الأجرة المسمّاة على تقدير العدول وعدمه والأقوى انّه يستحقّ من المسمّى بالنسبة ويسقط عنه بمقدار المخالفة إذا كان الطريق معتبرا في الإجارة على وجه الجزئيّة ، ولا يستحقّ شيئا على تقدير اعتباره على وجه القيديّة لعدم إتيانه بالعمل المستأجر عليه حينئذ وإن برئت ذمّة المنوب عنه بما أتى به لأنه حينئذ متبرّع بعمله . [ 3 ] ( ودعوى ) انّه يعدّ في العرف انه أتى ببعض ما استؤجر عليه فيستحقّ بالنسبة ، وقصد التقييد بالخصوصيّة لا يخرجه عرفا عن العمل ذي الاجزاء كما ذهب إليه في الجواهر ( لا

--> ( 1 ) قال في الشرائع : ولو شرط الحج على طريق معيّن لم يجز العدول ان تعلَّق بذلك غرض ، وقيل يجوز مطلقا ( انتهى ) .